الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع ومدير وحدة الرقابة الداخلية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
1- الخطط والبرامج و الانشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها .
2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه 0
3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها.
4-أسس اعتماد التأهيل والتدريب في المعهد ومعاييــــره 0
5- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد أمينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.