الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012
أ- يهدف المعهد إلى :-
1-بناء القدرات المؤسسية و الوظيفية للارتقاء باداء القطاع العام 0
2-الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع مؤهلات حملة الشهادات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي 0
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق اهدافه بما يلي:-
1- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في تطوير أداء القطاع العام.
2- عقد برامج تدريبية لمختلف المستويات والتخصصــات .
3- عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
4- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الإيجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الادارية المتميـــزة .
5- التعاون مع مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص لتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد.
6- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهـة .