التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012

اعتبارا من سريان احكام هذا النظام :- ‌أ-تنقل اموال المعهد الوطني للتدريب المنشأ بمقتضى نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب رقم (79) لسنة 2001 وحقوقه والتزاماته الى المعهد 0 ‌ب-ينقل الموظفون والمستخدمون في المعهد الوطني للتدريب الى المعهد ، وتعتبر خدماتهم في المعهد استمرارا لخدماتهم في المعهد الوطني للتدريب 0

الإحالة

المادة 15 من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية