التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلـــك :- المعهد:معهد الإدارة العامة المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 المجلس: مجلس الخدمة المدنية المنشأ وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 اللجنة التوجيهية:اللجنة التوجيهية للمعهد المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0 المدير العام:مدير عام المعهد 0 المدير: مدير أي مديرية أو وحدة في المعهد أو أي فرع له 0 اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية