التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012

أ- يهدف المعهد إلى :- 1-بناء القدرات المؤسسية و الوظيفية للارتقاء باداء القطاع العام 0 2-الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع مؤهلات حملة الشهادات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي 0 ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق اهدافه بما يلي:- 1- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في تطوير أداء القطاع العام. 2- عقد برامج تدريبية لمختلف المستويات والتخصصــات . 3- عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة. 4- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الإيجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الادارية المتميـــزة . 5- التعاون مع مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص لتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد. 6- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهـة .

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية