التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012

أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الوزير وعضوية كل مــن :- 1-المدير العام نائبا للرئيس . 2-أمين عام وزارة تطوير القطاع العام0 3-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تتولى اللجنة التوجيهية المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع السياسة العامة لبرامج التدريب و التأهيل وفقا لاحتياجات دوائر القطاع العام وسوق العمل. 2-اعتماد الخطة الاستراتيجية للمعهد 0 3- تقييم أنشطة المعهد و الخطط اللازمة لتطوير أعماله. 4-وضع تعليمات التدريب والمسار التدريبي ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 5-اعداد محاور البرامج التدريبية المتخصصة ومكوناتها 0 6-اعتماد التقارير السنوية عن اعمال المعهد 0 7-أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المعهد يحيلها الوزير اليها . ج- يعين الوزير من بين موظفي المعهد امين سر للجنة التوجيهية يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها والقيام باي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة التوجيهية . د- لا يتقاضى اعضاء اللجنة التوجيهية اي مكافأة مهما كان اسمها او نوعها .

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية