التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 502814 تشرين الثاني 2012

أ- يخضع المستهلك للتدقيق الطاقي الالزامي والدوري الذي تقوم به الجهات المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام ، وتحدد اسس هذا التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب- يلتزم المستهلك بتزويد الوزارة بتقرير التدقيق الطاقي 0

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية