التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 502814 تشرين الثاني 2012

يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات والادوات والتجهيزات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام بما يلي :- ‌أ- انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة واللازمة للتحقق من صحة محتويات ملصق كفاءة الطاقة ودقته والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد استيراد او تصنيع اي من هذه المعدات او الادوات او التجهيزات 0 ‌ب- تثبيت ملصق كفاءة الطاقة بشكل بارز وواضح على المعدات او الادوات او التجهيزات0

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية