التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 502814 تشرين الثاني 2012

أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لاي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة :- 1- البناء الذي تزيد مساحته على (250) مترا مربعا 0 2- الشقة التي تزيد مساحتها على (150) مترا مربعا 0 3- المكتب الذي تزيد مساحته على (100) متر مربع في بناء تجاري0 ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من 1/4/2013 .

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية