التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 502814 تشرين الثاني 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية0 الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية0 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس0 ترشيد الطاقة:مجموعة الاجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الاداء0 كفاءة الطاقة:العملية التي تتضمن استخدام كمية اقل من الطاقة للحصول على المنتج نفسه او الخدمة ذاتها0 ملصق كفاءة الطاقة:الملصق الصادر عن المؤسسة والمثبت على الاجهزة الكهربائية لوصف كفاءة استهلاكها للطاقة0 المستهلك:الشخص الذي يستهلك سنويا طاقة تزيد على (50 طن مكافئ نفط) والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ايا كانت كمية استهلاكها للطاقة 0 التدقيق الطاقي:دراسة لانواع استهلاك الطاقة باشكالها كافة وتحديد اماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المجدية اقتصاديا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية