التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012

المادة15- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا 0 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس 0 4- لم تصدر بحقه عقوبة الانذار، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته لمدة سنة واحدة 0 5- لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته لمدة ثلاث سنوات 0 ب-1- للرئيس ولاسباب يقتنع بها التنسيب للمجلس بانهاء خدمة عضو هيئة التدريس خلال مــدة تجربته ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمتــه ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة 0 2- للرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية