الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012
الإجراءات التأديبية
المادة48-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بمهامه وواجباته الجامعية ، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او مجالس إدارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس وبموافقته.
د-العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية مسبقة من الرئيس.