الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه الخطي : إذا أوقعت هذه العقوبة عليه مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار: إذا أوقعت هذه العقوبة عليه مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي: يحال من أوقعت هذه العقوبة عليه الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة 0