التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012

المادة50- مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) منه وفقا للصلاحيات التالية:- ‌أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه خطيا. ‌ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه الخطي والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اليه خطيا وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع هاتين العقوبتين . ‌ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي. ‌د- للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام0

الإحالة

المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية