الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهــادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة الجامعية الأولى .
ب- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وبتقدير لا يقل عن (جيد) لكل منها, وذلك من جامعات معترف بها.
ج- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الاكاديمي الجامعي.