الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012
أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام فيكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي:-
1- ست سنوات لرتبة مدرس والمدرس المساعد0
2-ثماني سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك والاستاذ الممارس0
3- ثلاث سنوات لرتبة استاذ.
ب- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام على ان تحسب لصالحه المدة السابقة على صدور هذا النظام 0
ج- اذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمته منتهية حكما.
د- يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .