التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس 0 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي 0 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7- خدمة المجتمع وتنميته. 8- الواجبات الجامعية الاخرى التي يكلف بها . ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج- للرئيس، اذا اقتضت الحاجة، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية