الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012
انتهاء الخدمة
المادة44-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد.
هـ - العزل.
و- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز-إتمام السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
ح- الوفاة.