التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي يعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ اليه في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي نهائيا إذا لم يستأنفه من صدر بحقه القرار خلال المدة القانونية المقررة .

الإحالة

المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية