التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 الإقليم:إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة الإقليم 0 المجلس: مجلس مفوضي السلطة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المؤسسة المسجلة:الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 الأراضي : الأراضي المسجلة باسم السلطة والواقعة ضمن حدود الإقليم 0 الجهة المطورة: الجهة المؤهلة فنيا وماليا التي يتم التعاقد معها لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة أو استثمار أي من مرافقه او الشركة التي يؤسسها المجلس وتساهم فيها الجهات المؤهلة لتتولى عمليات تطوير الاقليم او ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه واي انشطة اقتصادية اخرى 0 المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوافق مجلس الوزراء على بيعه أيا من الأراضي او تأجيرها او تخصيصها له او استثمارها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية