الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599331 كانون الأول 2012
المادة (4) :
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات
الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و
(502- أجور) ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب
جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب
مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً
بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات .