التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599331 كانون الأول 2012

المادة (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية