التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 616 كانون الثاني 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. مجلس الامناء:مجلس امناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. مدير الشؤون المالية:مدير الشؤون المالية في الجامعة. المدير:مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة. الموظف المالي:المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة، وأي موظف في دائرة الشؤون المالية يناط به قبض أموال الجامعة وحفظها وصرفها أو أي موظف آخر ذو مسؤولية مالية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية أو حسابية. النفقات:جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات المستحقة على الجامعة. السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أشغال محددة أو القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لمواجهة نفقات نثرية طارئة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية