التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 616 كانون الثاني 2013

أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة وتستثنى من ذلك :- 1-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية. 2-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة. 3-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات وقواعد البيانات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة. ب- تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية