الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 616 كانون الثاني 2013
أ- تحدد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها بتعليمات يصدرها
الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الأمناء لإقراره وذلك بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة
والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد
اقرارها.