التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 616 كانون الثاني 2013

أ- تحدد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية . ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الأمناء لإقراره وذلك بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة. ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 2 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية