التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013

أ- يجدد الترخيص سنويا وفي حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغا اضافيا نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر. ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن مزاولة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكما ولا يحق للناقل او وسيط الشحن التقدم بطلب جديد للترخيص الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ الغائه 0

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية