الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013
أ- إذا ثبت للمدير العام مخالفة الناقل او وسيط الشحن لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات
والقرارات الصادرة بموجبها فله توجيه إنذار للمخالف يطلب فيه تصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها 0
ب- اذا لم يقم المخالف بتصويب المخالفة فللمدير العام وقف العمل بالترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر او
مصادرة الكفالة البنكية المقدمة للهيئة كليا او جزئيا وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها فللمجلس بناء على
تنسيب المدير العام الغاء الترخيص الممنوح للناقل او وسيط الشحن ومصادرة قيمة الكفالة البنكية كليا او جزئيا 0