التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013

أ- يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:- 1-ان يكون مسجلا وفق احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال. 2-ان لا يقل رأس المال المسجل عن خمسين الف دينار0 ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بالموافقة المبدئية عليه او رفضه على ان يكون قرارها مبررا.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية