التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013

أ- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بما يلي:- 1-ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة. 2-ان يقدم للهيئة كفالة بنكية غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب وبالصيغة التي يوافق عليها المدير العام لضمان تقيد مقدم الطلب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على ان لا يقل مقدار هذه الكفالة عن قيمة الكفالات المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ووفقا للتصنيف الوارد فيهما وعن عشرة آلاف دينار بالنسبة للناقل الذي يزاول اعمال النقل المتوسط للبضائع على الطرق او الناقل غير المصنف 0 ب- كما يلتزم مقدم طلب ترخيص الناقل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي مما يلي :- 1-ان يقدم ما يثبت ملكيته لعدد من مركبات الشحن المطلوبة وفقا لاحكام هذا النظام او ان يكون مستأجرا لها بموجب عقد تأجير تمويلي 0 2-ان يقدم ما يثبت تشكيله ائتلافا بما لا يقل عن عشرة من مالكي مركبات الشحن الافراد او مستأجريها ايجارا تمويليا0

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية