الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013
أ- تقوم الهيئة باجراء الكشف على المكاتب والمواقف الخاصة بمركبات الشحن والتأكد من توافر شروط الترخيص
الاخرى وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المديرية المختصة بالهيئة 0
ج- لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا بعد حصوله على الموافقة النهائية وصدور الترخيص 0
د- تصدر الهيئة الرخصة متضمنة فئة التصنيف باستثناء الناقل المرخص وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من
المادة (8) من هذا النظام 0