التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013

أ- إذا ثبت للمدير العام مخالفة الناقل او وسيط الشحن لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها فله توجيه إنذار للمخالف يطلب فيه تصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها 0 ب- اذا لم يقم المخالف بتصويب المخالفة فللمدير العام وقف العمل بالترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر او مصادرة الكفالة البنكية المقدمة للهيئة كليا او جزئيا وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام الغاء الترخيص الممنوح للناقل او وسيط الشحن ومصادرة قيمة الكفالة البنكية كليا او جزئيا 0

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية