التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5194ص 2516 كانون الثاني 2013

يصنف الناقل لمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق وفق الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن أربعين مركبة وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن ثلاثين الف دينار 0 ب-الفئة الثانية ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسمائة الف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن خمس وعشرين مركبة وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرين الف دينار 0 ج-الفئة الثالثة ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مائة ألف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن عشر مركبات وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن خمسة عشر الف دينار0 د-الفئة الرابعة ويشترط فيها ان لا يقل رأسماله المسجل عن خمسين الف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن خمس مركبات وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرة آلاف دينار0

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم رقم 4 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية