التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 665
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 66514 شباط 2013

نفقات الصندوق أ- لا يجوز الإنفاق من الموارد المالية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إلا على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- لا يجوز في أي سنة مالية أن تتجاوز نفقات الصندوق إيراداته ، كما لا يجوز أن تتجاوز نفقاته المخصصة لخدمات المجتمع المحلي (50%) من إيراداته لتلك السنة .

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية