التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 665
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 66514 شباط 2013

لجنة ادارة الصندوق تتولى اللجنة النظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي :- أ- السياسة العامة والسياسة المالية للصندوق . ب- صرف النفقات واسترداد الحقوق . ج- دراسة طلبات المتقدمين للاستفادة من خدمات الصندوق وبيان مدى انطباق الشروط عليهم . د- اقتراح برامج الخدمات الاجتماعية في إطار أهداف الصندوق . هـ- اقتراح التعليمات الخاصة بالصندوق . و- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالصندوق . ز- دراسة مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية والحساب الختامي عن السنة المالية السابقة . ح- أي من المهام التي يكلفها بها الملجس وفق أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 7 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية