التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور النظام رقم (33) لسنة 2003 ويحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) على ان يقدم للهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وخبراته في مجال عمله وتاريخ مباشرته العمل الاشعاعي. ب- تصدر الهيئة وفق تعليمات يصدرها المجلس تصريحا لغايات محددة لعامل الاشعة الذي يحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) على ان يقدم الى الهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وأن يجتاز دورة تدريبية تعتمدها الهيئة في مجال العمل المطلوب0 ج- يخضع العامل الذي يتم ترخيصه أو منحه تصريحا وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لدورة تدريبية في مجال الوقاية الاشعاعية وللمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية