التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية التي تمارس العمل الإشعاعي الى مؤسسة كبيرة ومؤسسة متوسطة و مؤسسة صغيرة وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الاشعاعية الكبيرة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الفيزياء أو الهندسة الفيزيائية أو الهندسة الطبية أو الهندسة النووية أو الطب في المجال الإشعاعي. 2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة. 3-أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ستين ساعة او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة. ج- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الإشعاعية المتوسطة والصغيرة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حدا أدنى في تخصصات العلوم أو الهندسة أو التكنولوجيا. 2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة. 3-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية