التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقـــــة بما يلي:- أ-طبيعة العمل الإشعاعي المطلوب وحجمه . ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه عند الاقتضاء. ج- حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع استخدامها لممارسة العمل الإشعاعي وتخصصاتها ومؤهلاتها وخبراتها وتأهيلها في مجال الوقاية الإشعاعية. د- الخدمات المساندة ومدى توافرها وخطط الطوارئ والحماية الفيزيائية للمنشأة المطلوب ترخيصها. هـ- الأثر البيئي للممارسة الإشعاعية في الموقع. و- مخططات الأراضي ومخططات الموقع ومخطط هندسي أول للمنشأة مصدقة جميعها حسب الأصول. ز- اي تقارير او وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي للموقع.

الإحالة

المادة 14 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية