التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة ساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب-نوع النشاط المطلوب ممارسته في المنشأة. ج- حجم مصادر الأشعة المستخدمة ونوعها والمستوى الإشعاعي لها. د- الأشخاص المرخصين لممارسة العمل الإشعاعي ومؤهلاتهم وخبراتهم. هـ- نظام الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المتبعة عند مباشرة ممارسة العمل الإشعاعي. و- خطة طوارئ إشعاعية معتمدة للمنشأة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ز- الكوادر الفنية والإدارية التي تشارك أو تقوم بممارسة العمل المطلوب. ح- أماكن تخزين المواد المشعة إلى أن يحين موعد استخدامها أو التخلص منها في حالة وجود الفضلات المشعة. ط- العمر الافتراضي لمولد الأشعة في الجهاز الإشعاعي من بلد المنشأ. ي- شهادة المنشأ وفحص القبول واذن التشغيل للجهاز الذي سيتم استخدامه. ك- الدليل الفني (الكتالوجات) الخاص بمصدر الأشعة الذي سيتم استخدامه. ل- برنامج ضمان الجودة للممارسة الإشعاعية وبرنامج ضبط الجودة لمصادر الأشعة الذي سيتم اتباعه أثناء ممارسة العمل الإشعاعي وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. م- توافر وسيلة نقل خاصة معتمدة من الهيئة في حالة طلب ترخيص الانشطة المتعلقة باستيراد المواد المشعة او تصديرها او اعادة تصديرها او عبورها او نقلها او توزيعها0 ن- اشتراك جميع العاملين بالاشعة في المؤسسة بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وخدمة المسح الإشعاعي المكاني. س- شهادة عدم ممانعة من الشركة الصانعة من اعادة تصدير المصدر المشع بعد الانتهاء من استخدامه في المجال الصناعي والبحثي والمجالات الطبية التي تقررها الهيئة بموافقة المدير العام. ع- تعيين ضابط للوقاية الاشعاعية في المؤسسة مرخص وفقا لاحكام هذا النظام. ف- الالتزام بعقد دورات الوقاية الإشعاعية للعاملين في هذا المجال بشكل دوري.

الإحالة

المادة 16 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية