التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل أو توزيع أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات العمر نصف القصير والمستخدمة في الأغراض الطبية الحصول على تصريح مسبق من الهيئة قبل موعد تسلمها باثنتين وسبعين ساعة على الأقل. ب- يمنح المدير العام التصريح الإشعاعي لغرض محدد ولمرة واحدة بناء على تنسيب من مدير المديرية شريطة توافر شروط السلامة والوقاية الإشعاعية التي تقررها الهيئة مع إرفاق جميع الوثائق اللازمة وفقا لما تقرره الهيئة.

الإحالة

المادة 21 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية