الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013
يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:-
أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة، وأن
كون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ب-أن يجتاز دورة في الوقاية الإشعاعية لمدة (30) ساعة تعتمدها الهيئة عند الحصول على الترخيص أو تجديده.
ج-ان يجتاز الامتحـان الخاص بالوقايـــة الاشعاعيــة الذي تجريه الهيئة ويستثنى من هذا الشـرط ذوو الاختصاص
في مجال العلوم والتكنولوجيـا النوويــة او الاشعاعيـة وطبيب الاختصاص أو ان يكـــون الطبيب حاصلا على شهادة
اختصاص في المجال الاشعاعي صادرة عن المجلس الطبي الاردني 0
د-أن تكون الشهادات العلمية المرفقة في الطلب قد تمت معادلتها من وزارة التعليم العالي.
هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك 0