التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:- أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة، وأن كون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ب-أن يجتاز دورة في الوقاية الإشعاعية لمدة (30) ساعة تعتمدها الهيئة عند الحصول على الترخيص أو تجديده. ج-ان يجتاز الامتحـان الخاص بالوقايـــة الاشعاعيــة الذي تجريه الهيئة ويستثنى من هذا الشـرط ذوو الاختصاص في مجال العلوم والتكنولوجيـا النوويــة او الاشعاعيـة وطبيب الاختصاص أو ان يكـــون الطبيب حاصلا على شهادة اختصاص في المجال الاشعاعي صادرة عن المجلس الطبي الاردني 0 د-أن تكون الشهادات العلمية المرفقة في الطلب قد تمت معادلتها من وزارة التعليم العالي. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك 0

الإحالة

المادة 5 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية