التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: - أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب. ب-ان تكون لديه خبرة في مجال البحث الإشعاعي الذي سيقوم باعداده. ج- أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن (30) ساعة او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية