التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 67114 شباط 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. المدير العام :مدير عام الهيئة. المديرية:مديرية الوقاية والرقابة الإشعاعية. الترخيص الشخصي:إجازة الشخص الطبيعي وفقا لأحكام هذا النظام لممارسة العمل الإشعاعي. الترخيص المؤسسي :إجازة أي مؤسسة لممارسة العمل الإشعاعي وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو نقلها أو معالجتها والتخلص منها أو إنشاء المرافق والمنشآت الإشعاعية وتشغيلها وادارتها. ترخيص الموقع :إجازة اي موقع لإقامة مرفق أو منشأة اشعاعية عليه او لحيازة أي مصدر أشعة أو تصنيعه أو إنتاجه أو استخدامه أو تخزينه أو التخلص منه أو معالجته. ترخيص المنشأة :إجازة أي منشأة او مرفق اشعاعي ينشأ او يستأجر لممارسة أي من أنواع العمل الإشعاعي وفقا للشروط والمواصفات الفنية التي تتناسب والغرض من إنشائه. ترخيص الممارسة:إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق إشعاعي أو أي مصدر أشعة أو التداول بها أو إنتاجها أو التعامل معها أو نقلها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص أو الاستفادة منها بأي طريقة كانت. التصريح الإشعاعي :الإذن الذي يمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتخويله مسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الإشعاعات والمعالجة بالأشعة أو السماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها وفقا لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 8 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية