التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68314 شباط 2013

أ- يتم تصنيف المواد المشعة لغاية الحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور على شكل رزم بحيث لا يتجاوز محتوى الرزمة خمسة بنود من النظير الواحد ويعتبر كل نظير مفرد رزمة واحدة. ب- تستوفي الهيئة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:- 1-دينارين اثنين عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري لكل رزمة . 2-(8) دنانير عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز الف ملي كوري لكل رزمة. 3-(16) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز عشرة آلاف ملي كوري لكل رزمة. 4-(32) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة آلاف ملي كوري ولا تتجاوز مائة الف ملي كوري لكل رزمة. 5-(64) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري لكل رزمة. ج- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة اشعاعية الرسوم التالية :- 1-(20) دينارا عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على (100) كيلو فولت او ما يعادله. 2-(40) دينارا عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على (100) كيلو فولت ولا يتجاوز (200) كيلو فولت او ما يعادله. 3-(60) دينارا عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على (200) كيلو فولت او ما يعادله.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية