التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68314 شباط 2013

أ- تستوفي الهيئة رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول المركبات الى المملكة وخروجها منها عبر نقاط الحدود الاردنية كما يلي :- 1-دينارين اثنين عن مركبة الشحن ومركبة النقل المشترك والمركبة ذات الاستخدام الخاص والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن. 2- دينارا واحدا عن سيارات الركوب وسيارات الركوب المتوسطة وحافلات نقل الركاب. ب-تستوفي الهيئة رسوما عن أي وسيلة نقل أخرى يحدد المجلس استيفاء مراقبة اشعاعية عنها عند دخولها المملكة أو خروجها منها عبر نقاط الحدود الأردنية على أن لا تتجاوز الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-تستوفي الهيئة عن مركبات النقل بالعبور (الترانزيت) رسوما لمرة واحدة أثناء عبورها نقاط الحدود الأردنية

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية