التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 85 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 23101 شباط 1976

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية: 1- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. 2- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة وما اذا كانت تؤهل صاحبها للالتحاق بجامعات البلد الذي صدرت فيه. ب- تقبل جميع معادلات الشهادات بشهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية والصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 6 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 85 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية