التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 689
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 68914 شباط 2013

أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محليا او المستوردة التي تعد مدخلات انتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة بمقتضى الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام . ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اجراء التعديل بالحذف او الاضافة على الجدولين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 7 من نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية