التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 702
نُشر
14 شباط 2013
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية غير ساري

رقم 12 لسنة 2013 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 702، نُشر في 14 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يستوفى رسم مقداره مائتان وخمسون دينارا ممن يقدم دفعا بعدم الدستورية 0

المادة 3

يستوفى الرسم ذاته المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام في حال الطعن بقرار عدم احالة الدفع امام محكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال 0

المادة 4

تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية