الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013
تعـفـى مـدارس الأشخـاص المعوقـين ومراكزهـم ومؤسساتـهـم التابعـة للجمعيـات الخيريـة مـن الرسـوم الجمركيـة
والضريبـة العامـة علـى المبيعـات وضـريبــة الأبنيـة والمسقفـات والمعـارف ورسـوم طوابـع الـواردات ورسـوم تسجيـل
العقـارات المقـامة عليهـا هـذه المـدارس وأي ضـرائـب أو عوائـد تحسـين أخـرى مفروضـة عليهـا وذلـك وفـق
الشـروط التاليــة :-
أ-أن تكـون مرخصـة مـن وزارة التنمـية الاجتماعية وأن يكـون ترخيصهـا سـاري المفعـول .
ب-ان تقدم لـوزارة التنميـة الاجتماعية نظـامها الأساسـي وكشفـا بأسـمـاء وإعـداد المنتفعـين وجنسياتهـم ونظام
العاملين فيها متى طلب منها ذلك 0
ج-ان تتعهد خطيا بالالتزام بعـدم التصرف أو بيـع أي مـواد أو وسـائـط نقـل أو غيرهـا تـم إعفاؤها الا بموافقة
وزارة التنميـة الاجتماعيـة وعدم استخدامها إلا مـن المـؤسسـة أو الـجمعيـة صـاحبـة الاعفـاء مع استعدادهـا
لـتسديد الرسـوم و الـغـرامـات المتحققة الـتي تفرضهـا دائرة الجمـارك فـي حـال المخالفـة وعـدم التزامهـا بذلـك 0
د-أن ترفـق البيـان الجمركـي أو نمـوذج المعاينـة أو عـرض الأسـعار وتحديـد المـواد المطلوب إعفـاؤها0
هـ- لا تستبدل الحافلـة المعفاة بموجب هذه المادة بغيرها قبـل مضـي عشـر سنـوات على تاريـخ تـسجـيلهـا 0
و-أن يتناسـب عـدد الحافـلات وعـدد المنتفعين فـي المؤسسـة أو الجمعيـة الـراغبـة فـي الحصـول علـى الإعفـاء 0