التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

تعفـى التجهيـزات المعقولـة واللازمـة للأشخـاص المعوقـين بمـا فـي ذلـك المواد التعليمية والطبيـة والرياضيـة والوسائـل المساعـدة والأدوات والآلات وقطعهـا مـن الرسـوم الجمركية والضريبـة العامـة والخاصة علـى المبيعـات ورسـوم طوابـع الـواردات ومـن أي رسـوم أو ضرائب أخـرى بتنسيب مـن وزارة التنميـة الاجتماعيـة 0

الإحالة

المادة 18 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية