التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5205ص 70614 شباط 2013

تشكل بقرار من المجلس لجنة طبية وفنية متخصصة من الجهـات ذات العلاقـة تتولى تشخيـص الإعاقـات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وتحديـد درجاتـهـا وإصـدار التقاريـر الطبية بخصـوص الحـالات التـي تـعـرض عليهـا ولغايات هذا النظام تعتبر هذه اللجنة مرجعا تشخيصيا مختصا ، وتنظم شؤونها والاشراف عليها وكيفية تشكيلها واجتماعاتها وأي امور اخرى تتعلق بعملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 3 من نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 14 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية